تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص437
السادس : لو اختلفا في النقد (1) فالقول قول المالك مع اليمين .
السابع : الواسطة أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط ، فلو ادعاه المالك فعليه البينة ، وعلى الواسطة اليمين ، ولو ثبت ، ضمن القيمة يوم التفريط ، ولو اختلفا فالقول قول الغارم مع اليمين .
الثامن : لو قال له : بعه ولم يسم الثمن ، فباعه بثمن المثل أو أزيد ، لزم ، ولا خيار للمالك ، ولو باعه بأقل ، تخير المالك في الفسخ والإمضاء .
وقال الشيخ : يضمن الواسطة تمام القيمة (2) .
وقال ابن إدريس : يبطل البيع 3 وهما رديان .
التاسع : لا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم .
العاشر : الدرك في جودة المال على المشتري ، وفي جودة المتاع على البائع ، دون الواسطة فيهما ، وكذا الدرك على البائع لو كان المبيع مستحقا .
وقال الشيخ : كل وكيل باع شيئا ، فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل ، فإنه يرجع المشتري على الوكيل ، والوكيل على الموكل (3) .
وليس بمعتمد .
الحادي عشر : لو تبرع الواسطة بالبيع أو الشراء ، لم يستحق أجرة ، وإن أجاز المالك .
1.في ” ب ” : ” لو اختلفا في الرد ” الظاهر أنه تصحيف .
2.النهاية : 408 .
3.السرائر : 2 / 340 .
3.الخلاف : 3 / 346 ، المسألة 48 من كتاب الرهن .