تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص436
صحيحا ، وكان للمالك الخيار في الفسخ والإمضاء .
وابن إدريس لم يصب هنا (1) .
ولو أمره ببيعه ولم يعين الثمن ، انصرف إلى ثمن المثل ، فلو باعه بالأقل ، وقف على الإجازة ، ولو لم يعين نقدا ولا نسيئة ، انصرف إلى النقد ، فإن باعها نسيئة أو أمره ببيعها نقدا ، فباع نسيئة تخير المالك أيضا .
(2) .
الرابع : لو قال له : بعها نقدا بدراهم ، فباعها نسيئة بتلك الدراهم أو بأزيد ، ثبت الخيار للمالك ، وكذا لو قال : بعها نسيئة بدراهم ، فباعها نقدا بمثل تلك الدراهم أو أزيد .
الخامس : لو اختلف الواسطة وصاحب المتاع ، فادعى الواسطة الأمر ببيعها بكذا ، وأنكر المالك ، فالقول قول المالك مع اليمين وعدم البينة ، فإن وجد المتاع استعاده .
وإن أحدث فيه المشتري ما ينقصه ، أو هلكت عينه ، تخير صاحبه في الرجوع على من يشاء من المشتري والواسطة بقيمته أكثر ما كانت إلى يوم التلف .
فإن رجع على الواسطة لم يكن للواسطة الرجوع على المشتري ، وإن رجع على المشتري ، فللمشتري الرجوع إلى الواسطة بما خسره مما لم يحصل له في مقابلته نفع ، ولا يرجع بالثمن ، ولو اختلفا في القيمة ، فعلى المالك البينة .
1.قال ابن إدريس : إذا دفع الإنسان إلى السمسار متاعا ولم يأمره ببيعه ، فباعه ، كان البيع باطلا : السرائر : 2 / 338 .
2.كذا في ” ب ” : ولكن في ” أ ” : فإن باعها نسيئة تخير المالك ، ولو أمره ببيعها نقدا فباعها نسيئة تخير المالك أيضا .