پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص434

العشرون : لو شرطا أجلا ، ثم اتفقا على إسقاطه ، فالوجه الجواز .

الواحد والعشرون : لو أسلم في اللبن ، قبضه بالكيل بعد سكونه وركوده بعد الحلب ، ويجوز قبضه بالوزن بعد ركوده ، إن كان مما يختلف به الوزن ، وإلا جاز قبله .