تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص432
ولو جاء بالأجود فقال : خذه وزدني درهما ، لم يلزمه ، ولو اتفقا جاز ، ولو جاء بأزيد في القدر ، لم يلزم قبول الزيادة ، ولو قال : زدني بالأزيد درهماواتفقا جاز .
الثاني عشر : ليس له إلا أقل ما تقع عليه الصفة ، ويسلم الحنطة خالية من الشعير والتبن ، ولو كان التراب قليلا جاز ، بخلاف الكثير ، ولا يلزمه أخذ الثمرة (1) إلا جافا ، ولا يلزم أن يتناهى جفافه ، ولا يلزمه قبول المعيب .
الثالث عشر : إذا قبض المشتري برأ المسلم إليه ، فإن وجد به عيبا فرده ، زال ملكه عنه ، وعاد الحق إلى ذمة البائع سليما ، ولو وجد البائع بالثمن عيبا ، فإن كان من غير جنس الثمن (2) بطل العقد ، وإن كان من جنسه ، تخير بين الأرش والرد .
الرابع عشر : لا يقبض المكيل إلا بالكيل ، والموزون إلا بالوزن ، ولا يقبضه جزافا ، ولا بغير ما قدره به ، فإن قبضه كذلك ، رد الفاضل وطلب الناقص ، ولو اختلفا في قدره ، فالقول قول القابض .
وإذا كال دفع ما يسعه المكيال ويحتمله ، (3) لا ممسوحا ولا مدقوقا لتتداخل أجزاؤه .
الخامس عشر : لو اختلفا في قبض الثمن هل وقع قبل التفرق أو بعده ، فالقول قول مدعي الصحة ، ولو أقاما بينة ، فكذلك ، ولو اختلفا في قبضه ، فالقول
1.والظاهر : التمر بقرينة قوله : ” إلا جافا ” .
2.في ” أ ” : من غير جنس المسمى .
3.أي ما يحمله .