تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص431
ويجوز أيضا الشركة فيه بعد الحلول قبل القبض ، والحوالة به ، طعاما كان أو غيره ، وكذا الإقالة في الجميع وفي البعض ، وكذا الصلح عليه وعلى بعضه ، ومع الإقالة يرد الثمن إن كان موجودا وإلا مثله ، ولو لم يكن مثليا فالقيمة .
ولو أراد أن يعطيه عوضا (1) عنه ، جاز مع التراضي ، ولا يجوز جعله عوضا عن سلم آخر إلا بعد قبضه .
التاسع : لو أسلم في شئ واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز ، وكذا لو أسلم في شيئين ، ولو كان الأجزاء غير معلومة لم يصح .
العاشر : إذا أحضر المسلم فيه وقت حلوله على الصفة ، وجب قبوله ، سواء كان عليه في قبضه ضرر أو لا ، فإن امتنع ألزم بالقبض أو الإبراء ، فإن امتنع ، قبضه الحاكم ، وبرئت ذمة البائع ، وليس للحاكم أن يبرئ .
ولو أتاه قبل محله ، لم يجب قبوله ، سواء كان عليه ضرر أو خوف أو مؤنة ، أو لم يكن .
الحادي عشر : إذا أحضر المسلم فيه على الصفة ، وجب قبوله ، وإن أتى به دون الصفة ، لم يجب إلا مع التراضي ، سواء كان من الجنس أو من غيره ، ولو اتفقا على أن يعطيه دون الصفة ، ويزيده شيئا في الثمن ، جاز ، ولو دفع الدون بشرط 2 التعجيل ، أو بغير شرطه جاز ، وإن أتى به أجود من الموصوف ، وجب قبوله ، إن كان من نوعه ، وإن كان من غير نوعه لم يلزم ، ولو تراضيا عليه جاز ، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا .
1.في ” ب ” : عرضا .
2.في ” أ ” : يشترط .