تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص430
الوجوب ، لإفضائه إلى كون الثمن هو المثمن ، والأقرب الأول .
وكذا لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة ، فعند حلول الأجل صارت بصفة المثمن وأحضرها ، فالوجه وجوب القبول ، ولا يجب عليه العقر (1) أو وطؤها ، ولو فعل ذلك حيلة صح أيضا .
السادس : لا يشترط تعيين مكان الإقباض ، سواء كان في حمله مؤنة أو لا ، وسواء كانا في برية أو لا ، وللشيخ ( رحمه الله ) قول في الخلاف باشتراطه ، إذا كان في حمله مؤنة (2) وهو عندي جيد ، وأنكره ابن إدريس (3) .
ولو شرطه ، جاز ولزم .
ومع الإطلاق ينصرف إلى بلد العقد ، ولو عينا موضعا ، ودفع في غيره ، جاز مع التراضي ، ولو لم يرض الآخر لم يجز .
السابع : إذا أسلم في شيئين بثمن واحد جاز ، وإن لم يعين ثمن كل جنس ، ويجوز أيضا أن يكون الثمن جنسين ، كخمسة دنانير وعشرين درهما ، في كر طعام (4) وإن لم يعين حصة كل واحد منهما .
الثامن : إذا أسلف (5) في شئ ، لم يجز بيعه قبل حلوله ، ويجوز بعده ، وإن لم يقبضه على بائعه ، وعلى غيره على كراهية ، وكذا يجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه ، (6) ولو قبضه ثم باعه ، فلا كراهية .
1.في مجمع البحرين : العقر : ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة .
2.الخلاف : 3 / 202 – 203 ، المسألة 9 من كتاب السلم .
3.السرائر : 2 / 317 .
4.في مجمع البحرين : الكر – بالضم – أحد أكرار الطعام ، وهو ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيل ، والمكول صاع ونصف ، فانتهى ضبطه إلى اثني عشر وسيقا ، والوسق ستون صاعا .
5.في ” أ ” : لو أسلف .
6.كذا في ” ب ” : ولكن في المطبوع : وكذا يجوز بيع بعضه وتوليته بعضه .