تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص429
المسلم إليه حتى تعدم العين ، أو لم تحمل الثمار تلك السنة ، تخير المسلم بين الصبر إلى أن توجد الثمار في العام المقبل ، أو يفسخ العقد ، ويرجع بالثمن ، إن كان موجودا ، أو مثله أو قيمته ، إن لم يكن مثليا .
ولو قبض البعض ، وتعذر الباقي ، تخير بين الفسخ في الكل وفي البعض ، والرجوع بما قابل المفسوخ من الثمن ، وبين الصبر إلى القابل ، فإن فسخ ، فالوجه أن البائع يتخير أيضا ، ولو اختار المشتري أخذ البعض بجميع الثمن ، سقط خيار البائع ، وابن إدريس منع من ثبوت الخيار للمشتري في الكل وفي البعض (1) وهو خطأ .
الثاني : لو أسلم الذمي في خمر أو خنزيز ، ثم أسلم أحدهما قبل القبض ، بطل البيع ، سواء كان المسلم المشتري أو البائع .
الثالث : إذا كان الثمن مشاهدا معلوم المقدار ، لم يجب كونه مما يضبط وصفه ، فيجوز كون الثمن جوهرة أو لؤلؤا 2 وما يشاكله مع المشاهدة .
الرابع : إذا قال أحدهما : السلف في كذا ، وقال الآخر في غيره ، تحالفا ، وفسخ العقد .
الخامس : يجوز إسلاف ما يكال فيما يكال أو يوزن ، وما يوزن فيهما ، فيجوز أن يكون رأس المال ثمنا وعرضا (2) مخالفا للثمن إن كان ربويا ، وإلا فلا ، ولو أسلم عرضا في عرض موصوف بصفات الثمن ، فأتاه عند الحلول بذلك العرض ، فالوجه لزوم قبوله ، لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفاته ، ويحتمل عدم
1.السرائر : 2 / 317 .
2.في ” ب ” : أو لؤلؤة .
2.في ” أ ” : وعوضا .