تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص428
جعله ظرفا وكان مجهولا (1) .
ولو قال إلى أول الشهر أو إلى آخره صح ، ولا يكون مشتركا بين المتعارف وبين النصف الأول أو الأخير .
الثامن : يجب كون المسلم فيه عام الوجود عند الحلول بلا خلاف ، فلا يجوز السلم في الفواكه إذا جعل الأجل وقت تعذرها ، وكذا لا يجوز لو جعله إلى محل لا يعم وجودها فيه ، كوقت أول العنب فيه ، أو آخر وقته .
التاسع : لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة ، لإمكان انقطاعه ، وكذا لا يجوز أن يكون الغزل من امرأة بعينها ، أو الغلة من زرع بعينه .
العاشر : لا يشترط كون المسلم فيه موجودا وقت السلم ، لجواز السلم أوان الشتاء في الرطب .
الفصل الخامس : في الأحكام وفيه واحد وعشرون بحثا : .
الأول : إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل ، إما لعجزه ، (2) أو لغيبة
1.في المغني لابن قدامة : 4 / 330 : وإن قال : محله شهر كذا أو يوم كذا صح وتعلق بأوله ، وقيل : لا يصح لأنه جعل ذلك ظرفا فيحتمل أوله وآخره .
2.الضمير يرجع إلى المسلم إليه المعلوم من سياق الكلام والأولى أن يقول : ” لعجز المسلم إليه أو لغيبته .