تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص426
ولا يشترط في المسلم فيه كونه مؤجلا ، ويصح السلم الحال لكن يصرح بالحلول ، فإن أطلق ، فالوجه البطلان ، سواء ذكر الأجل قبل التفرق أو لا .
الثاني : يجب كون الأجل معلوما مضبوطا لا تتطرق إليه الزيادة والنقصان ، كالسنة ، والشهر ، واليوم ، ولا يجوز أن يكون مما يقبل التفاوت ، كالحصاد والجذاذ (1) .
ولو شرط العطاء وأراد الفعل بطل (2) وإن أراد وقته ، وهو معلوم ، صح .
الثالث : لا يجب كون مدة الأجل لها وقع في الثمن ، كالشهر وما قاربه ، بل يجوز تقديره ، ولو بنصف يوم .
ولا يتقدر في الكثرة بحد ، بل يجوز اشتراط سنين كثيرة ، وقال ابن الجنيد : لا أختار أن يبلغ بالمدة ثلاث سنين ، لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع السنين (3) وما قلناه أولى .
الرابع : إذا جعل الأجل إلى شهر كذا ، تعلق بأوله ، وهو آخر نهار الشهر الذي قبله ، ولو قال : إلى يوم كذا ، حل بأول فجره ، ولو كان يتناول شيئين كجمادى وربيع ونفر الحجيج ، تعلق بأولهما ، ولو قال : إلى ثلاثة أشهر ، كان إلى انقضائها ، ولو قال : إلى شهر ، كان إلى آخره .
وينصرف إطلاق الأشهر إلى الهلالية ، والشهر إما عدة بين هلالين أو
1.كذا في النسختين ، وفي بعض الكتب ” الجزاز ” قال في مجمع البحرين : الجزاز كالجذاذ إلا أن الجذاذ خاص في النخل ، والجزاز فيه وفي الزرع والصوف والشعر .
2.قال في المبسوط : 2 / 172 : ولا يجوز أيضا إلى عطاء السلطان إذ أراد به فعل السلطان للعطاء ، لأنه مجهول : وإن أراد وقت العطاء ، فإن كان معلوما جاز وإن لم يكن له وقت معلوم لم يجز .
3.سنن أبي داود : 3 / 670 برقم 3374 ، سنن ابن ماجة : 2 / 747 برقم 2218 .