تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص424
الخامس : لا يجوز السلم في القصب أطنانا ، ولا في الحطب حزما ، ولا في المجزور جزرا (1) .
السادس : يجب كون الثمن مشاهدا أو موصوفا وصفا يرفع الجهالة ، ويكون معلوم المقدار ، ولا تكفي مشاهدته مع جهالة مقداره .
الفصل الثالث : في قبض الثمن وفيه : خمسة مباحث : .
الأول : قبض الثمن قبل التفرق شرط في صحة السلم ، فلو تفرقا قبل قبضه ، بطل .
سواء كان التأخير شرطا أو لم يكن .
الثاني : لو قبض بعض الثمن ثم افترقا قبل قبض الباقي ، صح السلم في القدر المقابل للمقبوض خاصة ، وبطل ما قابل غير المقبوض .
الثالث : لو اشترط في السلم إقباض البعض وتأخير الباقي ، بطل في الجميع ، ولو شرط تعجيل البعض وإندار (2) الباقي من دين للمشتري على البائع لم أستبعد جوازه ، وأبطل الشيخ ما قابل الدين (3) ، وتابعه ابن إدريس في ذلك (4) ،
1.جزر الشئ : قطعه .
2.أندر الشئ : أسقطه .
يقال : أندر التاجر من حسابي كذا وكذا .
المعجم الوسيط : 2 / 910 .
3.المبسوط : 2 / 189 ، والخلاف : 3 / 210 ، المسألة 22 من كتاب السلم .
4.السرائر : 2 / 318 .