تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص423
الفصل الثاني : في الكيل والوزن وفيه ستة مباحث : .
الأول : كل مكيل أو موزون أو معدود لا يجوز بيعه جزافا سلما وحالا ، ويجب أن يقدره بمكيال أو أرطال معلومة عند الناس ، فإن قدره بإناء معين وصنجة (1) معينة غير معلومة المقدار لم يصح ، وإن كانت معلومة المقدار صح ،ولا يشترط الوزن ولا الكيل بتلك المعينة .
الثاني : لو أسلم فيما يكال وزنا أو يوزن كيلا ، فالأقرب الجواز ، والحبوب كلها مكيلة ، وكذا التمر ، والزبيب ، والفستق ، والبندق ، والملح ، ولا يسلم في اللباء إلا وزنا ، ويجوز الوزن والكيل في السمن ، والزبد ، واللبن ، ولا يجوز السلم في الجوز ، والبيض ، والرمان ، والبطيخ ، والبقول كلها إلا وزنا .
الثالث : يجب تقدير المذروع بالذرع بلا خلاف ، ولو كان المسلم فيه يتعذر وزنه لثقله ، وزن بالسفينة ، فيوضع فيها ، ثم يوضع رمل أو شبهه إلى أن يساوي الأول في الغوص ويوزن الرمل ، فيكون قدر ذلك .
الرابع : كل ما ليس بمكيل ولا موزون ولا مذروع ، إن كان معدودا لا يتباين كثيرا ، كالجوز ، يجوز السلم فيه عددا ، والمتباين كالرمان ، لا يجوز بيعه عددا بل وزنا ، وكذا ما ليس بمعدود من البطيخ والبقول .
1.في مجمع البحرين : الصنجة : صنجة الميزان معرب .