پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص419

ولا يحتاج في الجارية إلى ذكر السبوطة والجعودة ، ولو شرطه لزم ، وفي اشتراط ذكر البكارة والثيوبة إشكال ، نعم لو ذكرهما لزم ، ولا يجب ذكر جميع الشكل ، مثل مقرون الحواجب ، أدعج العينين ، فإن ذكر لزم .

قال الشيخ : لا يجوز أن يسلف في خنثى ، لأنه ربما لا يتفق ، ولا في جارية معها ولدها ، ولو اشترط في العبد أن يكون خبازا أو في الجارية أن تكون ماشطة ، صح ما يقع عليه الاسم ، وكذا منع من جارية حبلى (1) .

الخامس عشر : إذا أسلم في الإبل ، وجب ذكر السن مثل بنت لبون ، أو حقة ، والذكورة والأنوثة ، والجيد ، والردئ ، واللون الأحمر والأسود ، والنتاج ، وهو كونها من نتاج بني فلان ، والنوع مثل بختية أو عربية .

ويستحب ذكر برئ من العيوب ، وكذا أوصاف الخيل كأوصاف الإبل .

وأما البغال والحمير ، فلا نتاج لهما ، فيجعل بدل ذلك نسبتهما إلى بلدهما ، والبقر والغنم ، كالإبل إن كان لهما نتاج ، وإلا فكالبغال .

ويذكر في الخيل ، والبقر ، والغنم ، النوع ، فيقول : عربية أو هجين أو برذونة ، وضأن أو ماعز ، ولا يجب التعرض في الحيوان كله للشيات (2) كالأغر والمحجل .

السادس عشر : يذكر في السمك النوع كالشبوط ، (3) ، والبياح ، والكبير ،


1.المبسوط : 2 / 176 .

2.الشيات جمع الشية .

وفي لسان العرب : الشية : سواد في بياض أو بياض في سواد ، وعن الجوهري : الشية كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره ، وأصله من الوشي ، والهاء عوض من الواو الذاهبة من أوله ، كالزنة والوزن .

لسان العرب مادة ( وشي ) .

3.الشبوط – كتنور – : ضرب من السمك دقيق الذنب ، عريض الوسط ، لين المس ، صغير الرأس .

مجمع البحرين .