پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص418

كالشامي والعراقي ، وقدر الحب من الصغار والكبار ، والحديث أو العتيق ، واللون ، كالحمرة والصفرة والبياض ، والأحوط أن يقال : حصاد عام أو عامين ، وليس شرطا ، وإنما يأخذ المشتري مع شرط الجودة ما كان سليما من العيوب مثل تسويس (1) أو ماء أصابها ، أو عفونة ، وإنما يأخذه مصفى قد أزيل عنه قشره ، وكذلك الحكم في الشعير وجميع القطنيات (2) من العدس والحمص وشبههما .

الثالث عشر : يشترط في العسل البلد كالجبلي والبلدي ، واللون ، كالبياض والصفرة ، والزمان كالربيع والخريفي ، وله المطالبة بعسل مصفى من الشمع ، ولو صفي بالنار لم يجبر على أخذه ، لأنها تغير طعمه .

الرابع عشر : يشترط في الحيوان كله ذكر النوع ، والسن ، والذكورة ، والأنوثة ، واللون ، ويرجع في السن إلى قول السيد إن كان صغيرا ، ولو كان كبيرا رجع إلى قول الغلام على إشكال ، ومع الاشتباه يرجع إلى أهل الخبرة ، فيؤخذ بالتقريب .

ولابد في الرقيق من النوع إن اختلف ، كالزنجي منه ، والنوبي وغيره .

ولابد من ذكر القد كالسداسي والخماسي يعني ستة أشبار أو خمسة ، ولا يشترط وصف آحاد الأعضاء ، لأنه يقضي اجتماعها إلى عزة الوجود (3) فيؤدي إلى عسرة التسليم 4 .


1.في مجمع البحرين : السوس : دود يقع في الصوف والطعام ، ومنه قولهم ” حنطة مسوسة ” .

2.قال ابن إدريس : القطنية بكسر القاف ، وسكون الطاء غير المعجمة ، وكسر النون ، وسميت قطنية ، لأنها تقطن في البيوت ، وهي العدس والحمص وأمثال ذلك .

السرائر : 2 / 313 – 314 .

3.في ” أ ” : إلى عسرة الوجود .

4.في ” ب ” : إلى عسر التسليم .