تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص416
الخبز إشكال ، أقربه العدم ، لتعذر ضبطه بالوصف ، وجواز إقراضه للعادة دفعا للضرورة ، لا يستلزم جواز السلف .
السادس : النبل المعمول والنشاب ، لا يجوز السلم فيهما ، ويجوز في عيدانهما (1) قبل نحتها .
السابع : لا يجوز السلف في الرؤوس والأطراف ، وكذا لا يجوز في الجلود ، لتفاوتها ، فالورك ثخين قوي ، والصدر ثخين رخو ، والبطن رقيق ضعيف ، فلا يمكن ضبطه ، قال الشيخ : يجوز إذا عين الغنم وشوهد الجلود (2) وهو ليس بسلم في الحقيقة .
الثامن : قد بينا أن شرط صحته ، ذكر الوصف ، والإجماع واقع على ذكر الجودة والرداءة ، ويجب ذكر ما عداه بعد ذكر الجنس والنوع ، مما يختلف الثمن باختلافه .
ويجب في الوصف المميز أن يؤتى فيه بلفظ يعرفه غير المتعاقدين ، ولا يكفي الجنس والنوع والجودة ، ولا يجوز أن يستقصى في الأوصاف بحيث يندر وجود المسلم فيه ، وكذا لا يصح اشتراط الأجود بخلاف الجودة ، ولو شرط الأردى ، فالأقرب جوازه ، لعدم العجز عن تسليم ما يجب قبوله ، ويترك كل وصف مذكور على أقل الدرجات .
ولو أسلف في ثوب على صفة خرقة أحضراها ، لم يجز لإمكان تلفها ، فيحصل جهالة الوصف .
1.في مجمع البحرين : العود من الخشب واحد العيدان والأعواد .
2.النهاية : 397 .