تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص415
بسائطها ، والحديد ، والرصاص ، والصفر ، والنحاس ، والطعام ، وجميع الحيوان .
ولا يصح فيما لا يضبط وصفه ، كالآلي ، والجواهر التي يتحلى بها ، كالياقوت ، والزبرجد ، والعقيق ، والفيروزج ، واللحم طريه ومشويه ، والخبز ، والجلود ، والنبل المعمول ، والعقار ، والأرض ، والقسي المعمولة .
وقال الشيخ : لا يجوز السلف في القز ، ويجوز في قز قد خرج منه الدود (1) .
الرابع : المركبات [ وهي على أقسام أربعة ] (2) : 1 – إن تميزت أجزاؤها ، وهي مقصودة ، كالثياب المنسوجة من قطن وكتان ، يصح السلم فيها .
2 – ما يركب من مقصود وغيره لمصلحة المقصود ، كالأنفحة في الجبن ، والملح في الخبز ، والماء في الخل ، يصح فيه أيضا .
3 – أجزاؤه مقصودة غير متميزة ، كالغالية والمعاجين ، يصح السلم فيها ، إن علمت مقاديرها ، وإلا فلا .
4 – بغير مقصود ولا مصلحة فيه ، كالماء المشوب في اللبن ، لا يصح فيه لعدم ضبطه .
الخامس : يصح السلم فيما مسته النار إذا أمكن ضبطه بالوصف ، وفي
1.المبسوط : 2 / 182 ، كتاب السلم .
2.أضيف ما بين المعقوفتين لأجل إيضاح المطلب ، كما عليه التذكرة قال : المختلطات على أقسام أربعة .
تذكرة الفقهاء : 1 / 524 – الطبعة الحجرية – وقد وضعنا الأرقام الرياضية مكان الأول والثاني و .
لأجل عدم الاختلاط بسائر الأرقام .