تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص414
في السلم والوصف والجنس .
وشروط السلف ستة : ذكر الجنس ، والوصف ، والأجل وقبض الثمن قبل التفرق ، وتقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن ، ووجوده غالبا وقت حلوله .
الفصل الأول : الوصف والجنس وفيه اثنان وعشرون بحثا : .
الأول : يجوز إسلاف الأعراض (1) فيها إذا اختلفا ، وفي الأثمان وبالعكس ، ولا يجوز إسلاف الأثمان في مثلها وإن اختلفا .
الثاني : لو أخل بذكر الجنس ، بطل السلم ، ونعني بالجنس اللفظ الدال على الحقيقة ، كالحنطة مثلا أو الارز أو العبد ، ولو ذكر الجنس ، وأخل بالوصف ، أعني اللقط المميز ، بطل .
الثالث : يجب كون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ، بحيث لا يتغابن الناس بمثله في السلم ، فيصح السلم في الحبوب ، والحيوان ، والثمار ، والرقيق ، والخضرة ، والرمان ، وباقي الفواكه ، وما تنبته الأرض ، والبيض ، والكاغذ ، والجوز ، واللوز ، والألبان ، والسمون ، والشحوم ، والأطياب ، والثياب ، والأشربة ، والأدوية البسيطة والمركبة ، إذا عرف مقدار
1.العرض : المتاع ، وكل شئ سوى الدراهم والدنانير – يقال : أخذت في هذه السلعة عرضا :أعطيت في مقابلها سلعة أخرى .
وجمعه : عرض وعراض وأعراض .
المعجم الوسيط : 2 / 594 .