تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص413
المقصد العاشر : في السلم (1) وفيه مقدمة وفصول : أما المقدمة ففي ماهيته وشروطه السلم والسلف شئ واحد ، يقال : ” أسلم ” و ” أسلف ” و ” سلف ” ، ولا يستعمل الفقهاء ” سلم ” وإن كان جائزا .
وهو بيع عوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن حاضر ، وهي نوع من البيع ، ينعقد بما ينعقد به البيع ، وبلفظ السلم والسلف ، ويتحقق فيه شروط البيع ، وفي جواز انعقاد البيع بلفظ السلم إشكال ، وإن جاز العكس قطعا وهو جائز بلا خلاف .
1.السلم والسلف : هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة ، ويقال للمشتري ” المسلم ” بكسر اللام ، وللثمن ” المسلم ” بفتحها ، وللبائع ” المسلم إليه ” وللمبيع ” المسلم فيه ” ومن خواصه أن كل واحد من البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب والقبول من الآخر .
لاحظ وسيلة النجاة : 1 / 422 ، تأليف الفقيه السيد أبو الحسن الاصفهاني ( قدس سره ) .
أقول : وسمي سلما لتسليم رأس المال فيه ، ويسمى سلفا لتقديم رأس المال فيه .
لاحظ التاج الجامع للأصول : 2 / 215 .