تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص412
قاعدته من أن العبد قد يملك فاضل الضريبة ، وأرش الجناية ، وما يملكه مولاه .
التاسع : لو ولدت جاريته من زنا ، جاز بيع الولد ، وتملكه ، والحج بثمنه ، والصدقة به ، وإنفاقه ، ولو كانت أنثى ، جاز له وطؤها على كراهية ، وينبغي له العزل ، ومنع ابن إدريس من وطئها بناء على كفرها (1) وليس بشئ .
العاشر : إذا دفع إلى النخاس (2) ثلاث جوار للبيع ، وشرط له نصف الربح ، فباع اثنتين ، وأحبل المالك الثالثة ، قال الشيخ : لزمه دفع ما شرط فيما باع خاصة ، (3) والأقرب دفع أجرة المثل .
الحادي عشر : لو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، ردها علىالبائع أو ورثته ، واسترجع الثمن ، ولو لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها .
قاله الشيخ 4 .
والوجه دفعها إلى الحاكم ، ليجتهد على ردها على من سرقت منه .
الثاني عشر : لو أعطى مملوك غيره المأذون في التجارة مالا ليعتق عنه نسمة ويحج عن صاحبه ، ثم اختلف مولى المملوك وورثة الآمر ومولى الأب فادعى كل منهم شراء الأب بماله ، قال الشيخ ( رحمه الله ) يرد المعتق على مولاه الذي كان عنده ، يكون رقا كما كان ، ثم أي الفريقين أقام البينة أنه اشترى بماله سلم إليه ، وإن كان المعتق قد حج لم يكن إلى رد الحجة سبيل قاله الشيخ ( رحمه الله ) 5 والوجه أن القول قول سيد المأذون ، والعبد المبتاع لسيد المأذون ، وعتقه باطل .
1.السرائر : 2 / 353 .
2.النخاس بالتشديد : هو دلال الدواب والرقيق .
مجمع البحرين .
3.النهاية : 413 – 414 .
4 و 5 .
النهاية : 414 .