پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص411

السادس : الجارية المشتركة إذا وطئها أحدهم درئ عنه الحد مع الاشتباه ، وإلا فبقدر نصيبه ، وتقوم الأمة ويلزمها إن كانت أكثر من ثمنها الذي اشتريت به ، وإلا فبالثمن ، قاله الشيخ (1) والوجه إلزامه بأرش البكارة بعد إسقاط نصيبه منه خاصة ، إلا أن يحبلها ، فيغرم ثمنها يوم الجناية ، وثمن ولدها يوم سقوطه حيا بعد إسقاط نصيبه منها .

السابع : المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة ، فاشترى كل منهما صاحبه ، كان العقد للسابق ، فإن اتفقا معا ، قال في النهاية : يقرع بينهما فمن خرج اسمه ، كان البيع له ، ويكون الآخر مملوكه وقد روي أنه إذا اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة كانا باطلين .

والأحوط ما قدمناه 2 وابن إدريس أفتى بهذه الرواية (2) وهي رواية أبي خديجة عن الصادق ( عليه السلام ) : (3) .

والوجه عندي صحة البيعين معا إن كانا وكيلين ، إذ كل منهما مملوك لمولى الآخر ، أما لو قلنا : إن الموليين ملكاهما شيئا ، فاشترى كل منهما صاحبه به لنفسه ، وقلنا : إن العبد يملك ، فالوجه البطلان .

وفتوى الشيخ في النهاية ، يعطي الحمل على ذلك بقوله ” وكان الآخر مملوكه ” (4) وكذا إن اشتريا بالإذن .

الثامن : إذا قال مملوك إنسان لغيره : اشترني ولك علي كذا ، قال الشيخ : إن كان للمملوك مال حال القول ، لزمه دفع ما شرطه وإلا فلا 6 وهو بناء على


1.النهاية : 411 – 412 .

2.النهاية : 412 .

2.السرائر : 2 / 352 .

3.التهذيب : 7 / 72 برقم 310 ، والاستبصار : 3 / 82 برقم 279 .

4 و 6 .

النهاية : 412 .