پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص410

الثاني : لا يجوز بيع أمهات الأولاد مع وجود أولادهن ، إلا في ثمن رقبتهن مع عدم غيرهن ، ولو مات السيد ، وخلف أم ولد ، وولدها وأولادا ، جعلت في نصيب ولدها ، وتعتق في الحال ، وإن لم يخلف سواها ، انعتقت بنصيب ولدها ، واستسعت في نصيب باقي الورثة .

الثالث : يجوز شراء ما يسبيه الظالمون مع استحقاقهم للسبي ، ووطئه ، وإن كانت للإمام ، وكذا كل ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة .

الرابع : يجوز شراء أمة الطفل من وليه ، ويباح وطؤها من غير كراهية ، وكذا يجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية ، أو قامت لهم البينة بذلك ، أو كانت أيديهم عليهم .

الخامس : إذا اشترى من غيره عبدا ، فدفع البائع اثنين ، ليختار منهما ، فأبق أحدهما من المشتري .

قال الشيخ : يرد الباقي ، ويسترجع نصف الثمن المدفوع ، ويطلب الآبق ، فإن وجده ، اختار ( حينئذ أيهما شاء ) (1) ورد النصف ، وإن لم يجده كان العبد بينهما (2) وهي رواية السكوني عن الصادق (3) والطريق ضعيف (4) ، والوجه أن البيع إن وقع على عبد من عبدين بطل ، وضمن المشتري الآبق بقيمته ، وإن وقع على موصوف في الذمة ، صح البيع ، وضمن التالف بالقيمة وله المطالبة بالعبد الثابت في الذمة .


1.ما بين القوسين موجود في المصدر .

2.النهاية : 411 .

3.لاحظ التهذيب : 7 / 82 برقم 354 ، باب ابتياع الحيوان .

4.رواه إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني .