تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص409
البائع ، والنفقة في مدة الاستبراء على البائع مع المواضعة .
الخامس عشر : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا عنهن ببلوغ سبع سنين ، وقيل : بلوغ مدة الرضاع ، وقيل : تحرم التفرقة (1) والأقرب الأول ، والوجه عدم كراهية التفريق بين الولد والأب ، أو بين غيره من ذوي الأرحام وبينه ، سواء قرب أو بعد ، ذكرا كان أو أنثى ، ولو فرق بين الأم والولد قبل السبع ، صح البيع .
الفصل الثالث : في مباحث من هذا الباب وهي اثنا عشر بحثا : .
الأول : إذا أولد جارية ، ثم ظهر أنها لغير البائع ، انتزعها المالك ، وعلى الواطئ عشر قيمتها ، إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا .
وقال ابن إدريس : مهر أمثالها 2 وينعتق الولد حرا ، وعلى الأب قيمته يوم ولد وأجرة مثلها مدة بقائها في يده ، ويرجع على البائع بما اغترمه على أنه له بعوض ، وهو ثمن الرقبة ، أو على أنه له بغير عوض ، ولم يحصل في مقابلته نفع ، وهو قيمة الولد .
وهل يرجع بما دخل على أنه بغير عوض ، وحصل له في مقابلته نفع ، وهو مهر المثل في مقابلة الاستمتاع ، أو العشر أو نصفه عند آخرين ؟ قيل : نعم ، لأن البائع أباحه بغير عوض ، وقيل : لا ، لمحصول عوض في مقابلته ، وفيه قوة .
1.لاحظ الأقوال في المختلف : 5 / 247 – 248 .
2.السرائر : 2 / 347 .