پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص408

الحادي عشر : قال الشيخ : لو ملك الجارية بهبة ، أو إرث ، أو استغنام ، لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء (1) ومنع ابن إدريس ذلك ، واقتصر بوجوبالاستبراء على عقد البيع (2) .

الثاني عشر : لا يجوز وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، ويكره بعده حتى تضع ، ولو وطئها استحب أن يعزل عنها ، فإن لم يفعل كره له بيع ولدها ، وليس بمحرم ، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا .

الثالث عشر : لو قال : بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة ، لم يصح بيعه بهذا الشرط ، لأن الثمن يجب على المشتري أجمع ، فإذا شرط بعضه على غيره ، ملك الثمن والمثمن ، وقال في المبسوط : يصح ، لقوله ( عليه السلام ) : المؤمنون عند شروطهم .

(3) وفيه قوة ، بخلاف ما لو قال : طلق زوجتك وعلي خمسمائة ، أو أعتق عبدك وعلي خمسمائة ، لأنه عوض في مقابلته (4) فك ، ولو قاله على جهة الضمان ، جاز في الجميع .

الرابع عشر : توضع الجارية زمان الاستبراء عند المشتري ، سواء كانت حسنة أو قبيحة ، ولا يلزمه وضعها عند غيره ، فإن جعل ذلك عند من يثق به ، كان جائزا ، ولو باعها بشرط المواضعة صح ، وكذا لو أطلق ثم اتفقا على المواضعة .

ولو هلكت أو غابت ، فمن ضمان المشتري ، إن كان قبضها ، وإلا فمن


1.الخلاف : 5 / 82 ، المسألة 41 من كتاب العدة .

2.السرائر : 2 / 346 .

3.المبسوط : 2 / 148 .

والحديث نقله الشيخ في التهذيب : 7 / 371 برقم 1503 ، ولاحظ الوسائل : 15 / 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .

4.في ” ب ” : في مقابلة فك .