پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص406

بأصل الخيار ، وفي الأرش مع الإمساك نظر ، ولو حدث العيب بعد انقضاء الثلاثة بطل الرد بالخيار وبالعيب السابق .

الثاني : يصح بيع الحامل منفردة عن الحمل ومنضمة إليه ، فإن أطلق ، لم يدخل الحمل ، ولو اشترطه المشتري ، صح ، فلو سقط قبل القبض ، رجع المشتري بحصة الولد من الثمن ، بأن تقوم الأم حاملا ومجهضا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن .

الثالث : لو قال لغيره : اشتر حيوانا بشركتي ، صح البيع لهما ، والثمن عليهما ، فإن أذن له في أداء نصيبه عنه جاز ويرجع عليه ، ولو تبرع ، لم يرجع ، ولو تلف المبيع كان بينهما ، وللمأمور الرجوع على الآمر بما نقد عنه .

الرابع : إذا اشترى عبدا ذا مال ، كان ماله لبائعه ، إلا أن يشترطه المشتري ، سواء علم به أو لا ، وللشيخ تفصيل ضعيف (1) ولو اشتراه مع ماله وكان ربويا اشترط المخالفة في الجنس أو زيادة الثمن أو انضمام غير جنسه إليه وإن قل .

الخامس : لو قال : اشتر حيوانا بشركتي ، وشرط أن الربح له ولا خسران عليه .

قال الشيخ ( رحمه الله ) يجوز ذلك ، (2) ومنعه ابن إدريس 3 ، وهو قوي .

السادس : لو أراد أحد الشريكين الرد بالعيب ، والآخر الأرش ، للشيخ


1.قال الشيخ في المبسوط : ” وروي أنه إن علم أن له مالا كان للمشتري ، وإن لم يعلم كان للسيد .

المبسوط : 2 / 137 كتاب البيوع ، وله في الخلاف : 3 / 124 تفصيل آخر فلاحظ .

2.النهاية : 411 .

3.السرائر : 2 / 339 .