تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص405
عن المفيد (1) والوجه ما قاله الشيخ ( رحمه الله ) .
الخامس : لو ملك كل من الزوجين صاحبه صح لكن يبطل النكاح .
السادس : الكافر لا يصح أن يملك المسلم ابتداء ، ولو كان له مملوك كافر ، فأسلم المملوك ، أجبر على بيعه من المسلم وأخذ ثمنه مولاه .
السابع : كل من أقر على نفسه بالعبودية ، حكم عليه بها ، مع شرائط الإقرار ، وعدم شهرته بالحرية ولا يقبل رجوعه ، سواء كان إقراره لكافر أو مسلم ، ولو أقر المشهور بالحرية ، لم يحكم عليه بالرق ، ولو اشترى عبدا فادعى الحرية ، لم يقبل إلا بالبينة .
الفصل الثاني : في أحكام الابتياع وفيه خمسة عشر بحثا : .
الأول : إذا اشترى حيوانا ، آدميا كان أو غيره ، ولم يسقط الخيار ، ثبت له الخيار خاصة ثلاثة أيام ، فإن حدث فيه عيب بعد العقد وقبل القبض ، تخير المشتري بين الرد والأرش ، ولو تلف كان من البائع ، ولو قبضه ، ثم تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة ، كان من مال البائع أيضا ، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا ، ولو حدث فيه عيب عند المشتري من غير جهته ، لم يسقط حقه من الرد
1.المقنعة : 544 – 545 و 599 .