تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص401
ذلك (1) بل سميت عرية لتعريها من غيرها وإفرادها بالبيع .
الثامن والعشرون : إنما يجوز بيع العرية بخرصها تمرا لا أزيد ولا أنقص ، ويجب كون التمر الذي يشتري به معلوما بالكيل ، ولا يجوز جزافا ، وهل يجوز بخرصها رطبا ؟ فيه نظر ، ويشترط مساواة الثمرة وقت صيرورتها تمرا للتمر المدفوع ثمنا .
التاسع والعشرون : يشترط في بيع العرايا البيع بالنقد لا النسيئة ، وهل يشترط التقابض في المجلس ؟ قال الشيخ : نعم 2 ومنعه ابن إدريس .
(2) والقبض في التمر ، النقل ، وفي الثمرة ، التخلية .
ولا يشترط حضور التمر 4 عند التخلية ، فلو تبايعا وعرفا الثمرة والتمر ، (3) ثم مضيا إلى النخلة ، فسلمها إلى المشتري ثم مضيا إلى التمر ، فسلمه إلى صاحبه جاز .
الثلاثون : يجوز بيع العرية للمحتاج إلى أكلها رطبا ولغيره ، سواء 6 كان معه ثمن غير التمر أو لم يكن ، وسواء باعها لواهبها تحرزا من دخول صاحب العرية حائطه أو لغيره ، ولو تركها المشتري حتى صارت تمرا لم يبطل البيع ، سواء تركه مع الحاجة أو عدمها ، وسواء كان الترك لعذر أو لغيره .
الواحد والثلاثون : لا يجوز بيع العرية في غير النخل ، مثل العنب وسائر الفواكه .
1.نقله ابن قدامة عن أبي عبيد .
المغني : 4 / 155 .
2.المبسوط : 2 / 119 .
2.السرائر : 2 / 369 .
4.في ” ب ” : حضور الثمن .
3.في ” ب ” : وعرفا الثمرة والثمن .
6.في ” ب ” : وسواء .