پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص400

الرابع والعشرون : لو باع أصل الحناء والآس (1) وفيه ورق كان الورق للبائع .

ولو باع أصل ” التوت ” كان الورق للمشتري .

الخامس والعشرون : بيع المحاقلة حرام ، وهي بيع الزرع بحنطة ، أو شعير ، لا كيلا ، ولا جزافا ، ولا نقدا ، ولا نسيئة ، وهل يشترط كون الحنطة من تلك الغلة ؟ قال الشيخ : نعم ، حتى لو باعه الزرع بحنطة من غيرها جاز 2 وقوى في المبسوط المنع (2) وهو الأقوى عندي .

السادس والعشرون : بيع المزابنة حرام .

وهي بيع الثمرة بثمرة لا نقدا ولا نسيئة ، لا كيلا ، ولا جزافا ، قال الشيخ : ويشترط في التحريم كون التمر من تلك الثمرة .

فلو باعه ثمرة النخل من غيرها جاز 4 .

والأقوى عندي المنع .

واستثنيت من هذه العرية ، (3) وهي النخلة تكون في بستان غيره أو داره ، فيشتري ثمرتها صاحب الدار أو البستان دفعا لمشقة التهجم ، بخرصها تمرا ، سواء كانت خمسة أوسق ، أو أزيد ، أو أقل ، ولا يجوز أن يبيع جميع تمر حائطه عرايا من رجل واحد أو من رجال في عقود متكررة .

نعم لو كانت له عدة نخلات في عدة مواضع ، جاز بيعها عرايا من رجل واحد أو رجال في عقود متكررة .

السابع والعشرون : لا يشترط في بيع العرية أن تكون موهوبة لبائعها ، ونمنع اشتقاقها من الإعراء ، وهو أن يجعل الرجل لغيره ثمرة نخلة عامها


1.في لسان العرب : الآس : شجرة ورقها عطر .

مادة ( أوس ) .

2.النهاية : 416 .

2.المبسوط : 2 / 117 .

4.النهاية : 416 .

3.العرية بفتح العين وكسر الراء ، وتشديد الياء .