تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص399
ذلك ، لكنه إن اختار الإمساك ، فالأقرب تخير البائع ، هذا إذا تلف قبل القبض .
ولو كان بعده ، فالتلف من المشتري ، قال الشيخ : ولو قلنا إنه ينفسخ في مقدار التالف كان قويا (1) .
والوجه ما قلناه : تخير .
قال الشيخ ( رحمه الله ) : وإذا عجز البائع عن سقي الثمرة أو تسليم الماء ، ثبت للمشتري الخيار ، لعجز البائع عن تسليم بعض ما تناوله العقد 2 .
الواحد والعشرون : يجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها ، وليس بمكروه ، بزيادة عما اشتراه ، أو نقصان ، قبل القبض وبعده .
الثاني والعشرون : لو باع الثمرة واحتاجت (2) إلى السقي ، قيل : يجب على البائع ذلك ، لوجوب تسليم الثمرة عليه كاملة ، بخلاف ما لو باع الأصل واستثنى الثمرة ، فإن المشتري لا يجب عليه السقي ، فلو أهمل البائع حتى تلفت ، ضمن ، والأقرب عدم انفساخ البيع ، كالعبد المقبوض إذا كان مريضا قبل القبض ومات .
الثالث والعشرون : قال الشيخ : إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا ، (3) فتركه حتى أثمر ، كانت الثمرة له ، دون صاحب الأرض فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه ومراعاته ، كان له أجرة المثل (4) .
وينبغي التقييد بإذن صاحب النخل ، والوجه وجوب رجوع البائع على المشتري بأجرة الأرض .
1.المبسوط : 2 / 116 .
2.المبسوط : 2 / 116 – 117 .
2.في ” ب ” : فاحتاجت .
3.الأجذاع جمع الجذع – بالكسر والسكون – ساق النخلة .
مجمع البحرين .
4.النهاية : 415 – 416 .