تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص398
ولو كان مأكولا ، فاستثنى الرأس أو الجلد ، فللشيخ قولان (1) ولو استثني الحمل ، جاز .
الثامن عشر : لو استثنى المشتري للزرع أو النخل بقاءه إلى أوان أخذه لفظا ، قيل : يبطل ، للجهالة ، وإن وجب له ذلك حكما .
ولو باعه دارا ألا ذراعا معينا ، فإن عين موضعه ، صح ، وإلا فلا ، علما بذرعان (2) الدار أو جهلها أحدهما أوهما .
ولو استثنى الكسب من السمسم ، أو الحب من القطن ، لم يصح ، وكذا لو استثنى الشيرج ، وكذا لو باعه بدينار إلا درهما ، أو قفيزا ، لأن قصده رفع قيمة المستثنى من المستثنى منه وهي مجهولة .
التاسع عشر : لو استثنى من الثمرة شيئا يصح استثناؤه ، ثم تلف بعض الثمرة ، سقط من المستثنى بحسابه .
العشرون : لو تلفت الثمرة بجائحة (3) قبل القبض ، فهي من مال البائع ، وإن كان بعده ، فمن المشتري ، سواء كان التالف الثلث أو أقل أو أكثر .
ولو كان التلف بفعل البائع فمن ضمانه ، وإن كان من المشتري ضمنه ، وإن كان من غيرهما ، فإن كان بعد القبض ، فله الرجوع على المتلف بالقيمة ، وإن كان قبله ، تخير بين الفسخ والرجوع على المتلف ، ولو تلف البعض ، فالحكم فيه
1.قول بعدم الجواز ذهب إليه في المبسوط : 2 / 116 ، وقال في النهاية : 413 : وإذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما ، واستثنى الرأس والجلد ، كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد .
2.الذرعان والأذرع : جمع الذراع .
3.الجائحة : الآفة التي تهلك الثمار وتستأصلها .
مجمع البحرين .