تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص395
بشرط القطع وغيره ، سواء كان قصيلا أو غيره من البقول ، ولو اشترى الرطبة وما أشبهها جزة واحدة بشرط القطع ، وجب في الحال ، فلو أخر فكالثمرة إذا بيعت (1) وقد سلف .
ولو اشترى قصيلا من شعير جزة على أن يقطعه ، ففعل ثم عاد فنبت ، فهو لصاحب الأرض ، ولو اشترى جزتين ، كان لصاحب الأرض ما ينبت في الثالثة .
ولو اشتراه بأصوله فقطعه ، ثم نبت ، كان لصاحب الزرع خاصة لا لصاحب الأرض ، ولو سقط من الزرع حب فنبت في العام المقبل ، فهو لصاحب الحب لا لصاحب الأرض .
التاسع : يجوز بيع ما يخرط مرة وأكثر بعد ظهوره ، كالتوت ، والحناء ، منفردة ، ومع الأصول .
العاشر : يجوز بيع الثمرة مع أصولها ومنفردة ، سواء كانت بارزة ، كالتفاح والمشمش ، أو في قشر يحتاج إليه لادخاره ، كالجوز في القشر الأسفل ، أو لا يحتاج كالقشر الأعلى .
الحادي عشر : يجوز بيع الزرع سنبلا قائما وحصيدا ، سواء كان بارزا كالشعير ، أو مستترا كالحنطة ، منفردة ، ومنضمة مع أصوله ، سواء شرط القطع أو لا .
ويجوز بيعه قبل أن يسنبل بشرط القطع والتبقية ، ولو أطلق ، فالوجه وجوب التبقية إلى وقت الحصاد ما لم يقصد القصل 2 فيجب على المشتري
1.في ” ب ” : إذا بقيت .
2.في ” أ ” : ما لم يقصد القصيل .