تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص394
قبل بدو الصلاح وقيمتها بعده ، لأن الثمرة قبل بدو الصلاح للمشتري بتمامها ، لاحق للبائع فيها (1) ، ولا يبطل البيع لو قصد تأخيره وقت الشراء .
الثالث : إذا باعها بعد بدو الصلاح صح بشرط القطع والتبقية مطلقا .
الرابع : الشجر والنخل في الحكم سواء .
الخامس : بدو الصلاح في النخل تغير لونه من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرة ، وفيما له ورد تساقط ورده عنه ، وفي الكرم انعقاد الحصرم ، وإن كان غير ذلك فحين يخلق ويشاهد ، ولا اعتبار في ذلك بطلوع الثريا ، ولا يشترط تناهي عظمه .
السادس : إذا بدا صلاح بعض الثمر ، جاز بيع الجميع ، سواء كان من نوع ذلك الجنس ، أو من غير نوعه ، ولو أدرك ثمرة بستان دون آخر ، جاز بيعها تجاورا ، أو تباعدا ، واختار الشيخ ( رحمه الله ) عدم الجواز 2 وليس بجيد .
السابع : لا يجوز بيع الخضر كالقثاء والخيار وشبههما ، قبل ظهورها ، (2) ويجوز بعده إذا انعقد لقطة واحدة ولقطات منفردة عن أصولها ومنضمة ، ويجوز بيع أصول هذه البقول المتكررة من غير شرط القطع ، ولا فرق بين هذه الأصول ، وهي صغار أو كبار ، ولا بين كونها مثمرة أو لا ، ولو باع ما فيه ثمرة ظاهرة فهي للبائع ، ويجب على المشتري تركها إلى وقت بلوغها ، ولو اشترطها المبتاع جاز .
ولو تجددت بعد العقد ثمرة ، فالمتجدد للمشتري ، فإن لم يتميز ، اشتركا .
الثامن : يجوز بيع ما يجز مرة بعد أخرى بعد ظهوره ، جزة وجزات ،
1.في ” أ ” : لا حق للبائع بها .
2.المبسوط : 2 / 114 .
2.في ” أ ” : قبل ظهورهما .