پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص393

المقصد الثامن : في بيع الثمار وفيه : خمسة وثلاثون بحثا : .

الأول : يجوز بيع الثمر بعد ظهورها وبدو الصلاح عاما وأكثر ، بشرط القطع والتبقية ، منفردة ومنضمة إلى غيرها .

ولو لم يبد صلاحها ، قيل : يجب ضمها إلى غيرها ، أو تباع أكثر من عام واحد ، أو بشرط القطع ، فيبطل لو خلا عن هذه ، وقيل : يجوز ، وهو الأقوى (1) .

ولو باعها قبل الظهور عاما منفردة ، بطل قولا واحدا ، ولو باعها كذلك عامين ، أو منضمة ، فالوجه البطلان ، ولا فرق عندنا بين بيعها على مالك الأصل والأجنبي .

الثاني : لو باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع ، فتركها حتى بدا صلاحها ، لم يبطل البيع ، وهل يشتركان في الزيادة ؟ منع أصحابنا منه ، وأوجبوا الثمرة للمشتري ، وعليه أجرة التبقية ، وعند الجمهور يحتمل ذلك (2) لحصولها في ملكهما ، لأن المشتري ملك الثمرة ، والبائع مالك الأصل ، وهو سبب الزيادة ، والزيادة ما بين قيمتها حين الشراء وقيمتها يوم أخذها ويحتمل ما بين قيمتها


1.لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 5 / 223 – 224 .

2.لاحظ المغني لابن قدامة : 4 / 204 .