پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص391

خمسة فيصير خمسة وعشرين .

وقدر الوضيعة الخمس ، فأسقطه من عشرين ، فيبقى ستة عشر .

ثم جعل الشيخ الذي اخترناه أقوى (1) لأنه إذا قال : مواضعة كل عشرة واحدا ، أضاف المواضعة إلى رأس المال ، فيحذف منه عشرة ، فيبقى تسعون .

(2) ولو قال : بوضيعة درهم لكل عشرة ، كانت الوضيعة من كل أحد عشر درهما درهما .

السابع عشر : لو اشترى نصف سلعة بعشرة ، وآخر نصفها بعشرين ، ثم باعهما مساومة بثمن واحد ، فهو بينهما نصفان ، وكذا مرابحة أو مواضعة أو تولية ، ولا يقسم على رأس المال .

الثامن عشر : لو جهلا رأس المال في المرابحة ، أو المواضعة ، أو التولية ، أو أحدهما ، أو جهلا ، أو أحدهما قدر الربح ، أو الوضيعة ، بطل البيع .

التاسع عشر : لو قال : اشتر هذا المتاع ، وأزيدك شيئا ، فاشتراه ، لم يلزم الآمر أخذه ، ولو أخذ من تاجر مالا ، واشترى به متاعا يصلح له ، ثم جاء به إلى التاجر ، فاشتراه منه ، لم يكن به بأس ، إذا كان قد ناب في الشراء ، ولا يخبر التاجر على بيعه إياه ، ولو كان اشتراه لنفسه ، ثم نقد مال التاجر ، كان المتاع له ، لا سبيل للتاجر عليه ، وللتاجر مثل ماله .

العشرون : لا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة ، إلا


1.الخلاف : 3 / 135 – 137 ، المسألة 225 من كتاب البيوع .

2.لاحظ المغني لابن قدامة : 4 / 265 – بيع المواضعة – .