تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص391
خمسة فيصير خمسة وعشرين .
وقدر الوضيعة الخمس ، فأسقطه من عشرين ، فيبقى ستة عشر .
ثم جعل الشيخ الذي اخترناه أقوى (1) لأنه إذا قال : مواضعة كل عشرة واحدا ، أضاف المواضعة إلى رأس المال ، فيحذف منه عشرة ، فيبقى تسعون .
(2) ولو قال : بوضيعة درهم لكل عشرة ، كانت الوضيعة من كل أحد عشر درهما درهما .
السابع عشر : لو اشترى نصف سلعة بعشرة ، وآخر نصفها بعشرين ، ثم باعهما مساومة بثمن واحد ، فهو بينهما نصفان ، وكذا مرابحة أو مواضعة أو تولية ، ولا يقسم على رأس المال .
الثامن عشر : لو جهلا رأس المال في المرابحة ، أو المواضعة ، أو التولية ، أو أحدهما ، أو جهلا ، أو أحدهما قدر الربح ، أو الوضيعة ، بطل البيع .
التاسع عشر : لو قال : اشتر هذا المتاع ، وأزيدك شيئا ، فاشتراه ، لم يلزم الآمر أخذه ، ولو أخذ من تاجر مالا ، واشترى به متاعا يصلح له ، ثم جاء به إلى التاجر ، فاشتراه منه ، لم يكن به بأس ، إذا كان قد ناب في الشراء ، ولا يخبر التاجر على بيعه إياه ، ولو كان اشتراه لنفسه ، ثم نقد مال التاجر ، كان المتاع له ، لا سبيل للتاجر عليه ، وللتاجر مثل ماله .
العشرون : لا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة ، إلا
1.الخلاف : 3 / 135 – 137 ، المسألة 225 من كتاب البيوع .
2.لاحظ المغني لابن قدامة : 4 / 265 – بيع المواضعة – .