پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص389

الثاني عشر : لو صدقه المشتري في الغلط بالإخبار ، حكم عليه ، ولو أقام بينة بالزائد عن إخباره لم تسمع على ما قلناه وإن ادعى الغلط ، أما لو أقامها على المشتري بإقراره بالعلم بالغلط ، فإنها تسمع ، ولو طلب المشتري من البائعالحلف على عدم العلم بالزائد وقت البيع ، كان له ذلك فإن نكل قضي عليه ، وإن حلف تخير المشتري بين الأخذ بالزيادة على إشكال والفسخ ، ولو قيل : أن الزيادة لا تلحق العقد ، فيتخير البائع ، كان وجها .

وهل يلزمه مع القبول نصيب الزيادة من الربح ؟ الوجه ذلك ، لأن نسب الربح إلى الثمن ، مثل أن يقول : بربح كل عشرة درهما ، ولو قال : بربح عشرة لا غير ، لم يثبت ، ولو أخذها بالزائد ونصيبه من الربح ، لم يكن للبائع خيار ، وكذا لو أسقط الزيادة عن المشتري .

الثالث عشر : لو اشترى شيئين صفقة ، لم يبع أحدهما مرابحة .

تماثلا أو اختلفا ، سواء قومهما ، أو بسط الثمن عليهما بالسوية ، وباع خيارهما ، إلا أن يخبر بالحال .

وكذا لو اشترى اثنان شيئا صفقة ، واقتسماه ، لم يكن لأحدهما بيع نصيبه مرابحة إلا بعد إعلام المشتري بالحال تماثلت أجزاء أو اختلفت .

الرابع عشر : لو قوم التاجر متاعا على الواسطة بشئ معلوم وقال له : ” بعه فما زدت على رأس المال فهو لك ، والقيمة لي ” قال الشيخ ( رحمه الله ) : جاز وإن لم يواجبه البيع ، فإن باع الواسطة بزيادة ، كان له ، وإن باعه برأس المال لم يكن له على التاجر شئ ، وإن باعه بأقل ، ضمن تمام ما قوم عليه ، ولو رد المتاع ولم يبعه ، لم يكن للتاجر الامتناع من قبوله ، وليس للواسطة