تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص387
أو إقرار ، كان البيع صحيحا ، ويتخير المشتري بين الرد والأخذ بجميع الثمن ، وهو مائة وعشرة .
وقيل (1) يكون للمشتري الرجوع على البائع بما زاد في رأس المال ، وهو عشرة وحصتها من الربح ، وهو درهم ، فيصير الثمن تسعة وتسعين .
وقواه الشيخ ( رحمه الله ) (2) ، فحينئذ يحتمل الخيار للمشتري ، لجواز الخيانة في الإخبار الثاني ، ويتعلق غرضه بالشراء بالثمن كملا (3) لكونه حالفا ، أو وكيلا ، أو غير ذلك ، وعدمه 4 لأنه رضيه بالأزيد ، ولا خيار للبائع عندنا ، وكذا يتأتى على ما قواه الشيخ ، لأنه باعه برأس ماله وحصته من الربح ، وإذا اختار المشتري الرد ، كان له مع بقاء السلعة ، ولو هلكت أو تصرف لم يكن له الرد .
قال الشيخ : وله الرجوع بالنقصان (4) وهو بناء على ما قواه أولا .
السابع : لو قال بعد البيع : اشتريته بمائة وعشرة ، لم يقبل منه وإن ادعى الغلط ، ولو 6 عرف باعتقاد الصدق .
وإن أقام بينة لم تسمع ، وليس له إحلاف المشتري إلا أن يدعي عليه العلم ، ولو قال : كان وكيلي قد اشتراه بمائة وعشرة ، وأقام البينة ، قبل ، قال الشيخ : ولو قلنا : لا يقبل كان قويا (5) .
الثامن : لو باعه سلعة ثم اشتراها منه ، جاز إذا لم يشرط وإن كان من قصدهما ، ويكون مكروها ، فلو باع غلامه الحر سلعة ، ثم اشتراها من غير شرط
1.القائل هو الشافعي في أحد قوليه وابن أبي ليلى وأبو يوسف .
لاحظ المغني لابن قدامة : 4 / 260 .
2.الخلاف : 3 / 138 ، المسألة 227 من كتاب البيوع ، والمبسوط : 2 / 142 – 143 .
3.في ” ب ” : كلا .
4.عطف على قوله ” ويحتمل الخيار ” .
4.المبسوط : 2 / 143 .
6.كذا في النسختين والظاهر زيادة ” لو ” .
5.المبسوط : 2 / 143 .