تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص386
الرابع : إن عمل بأجرة ، صح ضمها إلى الثمن بشرط أن يقول : يقوم علي : أو هو علي ، ولا يجوز أن يقول : اشتريته بكذا ، ويريد المجموع ، وإن نقصت بمرض ، أو جناية ، أو غير ذلك ، أو تلف بعضه ، أخبر بالحال .
الخامس : لو ظهر المعيب فأخذ أرشه ، أسقط من رأس المال ، وأخبر بالباقي ، فيقول : رأس مالي كذا ، أو يقوم علي بكذا ، ولا يقول : اشتريته بكذا ، ولو أخبر بالحال فيقول : اشتريته بكذا ، واستعدت أرشه كذا ، جاز .
ولو جني على العبد ، فأخذ أرش الجناية ، لم يجب وضعها ، ولو قيل : بوجوبه ، كان وجها ، ولو جنى العبد ، ففداه المشتري ، لم يلحق الفداء بالثمن .
وكذا لا يخبر بما يعمل في السلعة بنفسه أو بغيره بغير أجرة .
ولا ما يخسره من الأدوية ، والمؤنة ، والكسوة ، ولو أخبر بصورة الحال جاز .
ولو قال : بعتك بما قام علي ، استحق مع الثمن ما بذله للدلال ، والكيال ، وأجرة البيت إن لم يكن ملكه .
ولو حط البائع بعض الثمن عن المشتري ، أو استزاده ، فإن كان بعد لزوم العقد ، لم يخبر به ، ولو كان في مدة الخيار أخبر بالأصل أيضا ، لأنه هبة من أحدهما للآخر ، ولا يكون عوضا ، وقال الشيخ : يلحق بالعقد (1) فيخبر بالناقص مع إسقاط البعض ، وبالزائد مع الضميمة ، وليس بجيد ، ولو تغير سعرها دونها ، بأن رخصت أو غلت ، أخبر بالثمن لا غير .
السادس : لو كان رأس ماله مائة ، وباعه بربح عشرة ، فبان تسعين ببينة
1.المبسوط : 2 / 144 .