تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص383
قال الشيخ : لا أرش .
(1) واختاره ابن إدريس .
(2) والأقوى عندي ثبوته .
ولو قبض بعضه ، ثم حدث في الباقي عيب ، كان الحكم كذلك فيما لا يقبض ، ولو وهب البائع المشتري الثمن بعد قبضه ، ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا ، كان له الرد واسترجاع مثل الثمن أو قيمته ، لأن الثمن عاد إليه بغير الوجه الذي يعود إليه بالرد ، وله الأرش إن اختاره .
الثاني عشر : لو قال لإثنين : بعتكما هذا العبد بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسمائة ، لم ينعقد ، لعدم مطابقة الجواب ، وكذا لو قال : قبلت نصف كل واحد منهما بنصف الثمن ، أو قبلت نصف أحد العبدين بحصته من الثمن .
ولو قال : بعتكما هذين بألف هذا العبد منك ، وهذا الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة ، لم يصح ، أما لو قال : هذا منك بخمسمائة ، وهذا من الآخربخمسمائة ، فقبل أحدهما بخمسمائة ، فإنه يصح .
1.المبسوط : 2 / 127 ، والخلاف : 3 / 109 ، المسألة 178 من كتاب البيوع .
2.السرائر : 2 / 305 .