تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص382
قدرا معلوما ، لم يصح ، وكذا لو شرطها غزيرة اللبن ، أو شرط البيض في الدجاجة .
الثامن : لو اشترط كون الجارية حاملا أو الدابة ، فالوجه الصحة ، ولو شرط أنها تضع الولد في وقت معين ، لم يصح ، ولو شرط أنها لا تحمل ، ففي الصحة نظر ، ولو اشترط أنها حائل ، فبانت حاملا (1) ، ثبت الخيار ، إن كانت أمة ، فالوجه أن الدابة كذلك .
التاسع : لو اشترط كون الهزار والقمري مصوتا ، فالوجه عدم الصحة ، وكذا لو اشترط في الديك أنه يوقظه للصلاة أو أنه يصيح في الأوقات المعلومة ، أو شرط في الحمام مجيئه من مسافة بعيدة أو معينة ، أو كون الجارية مغنية ، أو الكبش نطاحا أو الديك مقاتلا .
العاشر : لو ادعى المشتري تقدم العيب ، فقال البائع : لا يستحق الرد على هذا العيب ، كان جوابا صحيحا ، ووجب على الحاكم إحلافه عليه ، وإن قال : بعته بريئا من هذا العيب ، جاز إحلافه على عدم استحقاق الرد وعلى جوابه .
ولو امتنع على الأخير قيل : له ذلك وإن لم يحلف على عدم الاستحقاق .
الحادي عشر : إذا حدث العيب قبل البيع ، ثبت الرد أو الأرش ، ومع التصرف الأرش ، ومع العلم ينتفيان ، وإن حدث بعده وبعد القبض ، سقط الرد إلا في الحيوان في الثلاثة ما لم يتصرف ، أو العيوب الثلاثة إلى سنة .
ولا يثبت الأرش فيما يحدث بعد القبض مطلقا ألا في الحيوان .
وإن حدث قبل القبض ،
1.كذا في المطبوع وفي ” ب ” : الحامل مكان الحائل وبالعكس ولعل الذيل ” فالوجه أن الدابة كذلك ” يؤيد صحة تلك النسخة ، لأن الحمل مطلوب من الدابة فظهورها حاملا لا يعد نقصا .