تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص381
وأنه سبط ، ثبت الخيار .
لأنه عيب ، وكذا لو بيض وجهها بالطلاء ثم اسمر ، أو حمر خديها ثم أصفر ، كان له الخيار ، ولو قلنا بانتفاعه ، كان قويا (1) والذي قواه هو الأقوى عندي إلا أن يشترط هذه الصفات فيخرج الخلاف .
الثالث : لو أسلم في جارية جعدة ، فسلم إليه سبطة ، فله الرد ، ولو كان بالعكس ، قال الشيخ : له الرد أيضا .
2 والأقوى أنه لا رد .
الرابع : لو اشترى جارية مطلقا ، فخرجت ثيبا أو بكرا ، فلا خيار ، ولو شرط البكارة ولم يحصل ، قال الشيخ : روى أصحابنا : أنه ليس له الخيار وله الأرش بين كونها بكرا وثيبا 3 .
اختاره في الاستبصار (2) .
وابن إدريس (3) وقال فيالنهاية : لا رد له ولا أرش 6 .
والوجه عندي أنه إن ثبت أنها ثيب عند البائع ، كان له الرد أو الأرش ، وإلا فلا ، ولو شرط العكس ، فلا خيار .
الخامس : لو اشترى عبدا مطلقا ، فخرج مسلما أو كافرا ، فلا خيار ، وإن شرط الإسلام ، فبان الكفر ، فله الرد ، وبالعكس قال الشيخ : لا خيار (4) ، ولو قيل به ، كان قويا .
السادس : لو اشترى عبدا مطلقا ، فخرج فحلا ، فلا خيار ، وإن كان خصيا ، ثبت الخيار ، ولو شرط فبان فحلا ، فله الخيار .
السابع : لو اشترط كون الشاة لبونا ، صح ، ولو شرط أنها تحلب كل يوم
1 و 2 و 3 . المبسوط : 2 / 129 .
2.الاستبصار : 3 / 82 برقم 278 ، باب من اشترى جارية على أنها بكر .
3.السرائر : 2 / 304 .
6.النهاية : 394 – 395 .
4.المبسوط : 2 / 130 ، واستدل عليه بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ” الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ” .