پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص380

تمام السنة عند المشتري ، كان له الرد بها ما لم يتصرف ، وفي رواية إلحاق القرن بها (1) وأفتى بها ابن الجنيد .

ولا فرق بين ظهور هذه العيوب في السنة في يد البائع أو المشتري ، ولو ظهرت بعد السنة ، فلا رد إلا أن يظهر قبل القبض ، ولو تصرف المشتري وظهرت في السنة ، فالوجه عدم الرد ، بل يثبت الأرش على إشكال .

الفصل الثالث : في التدليس وفيه اثنا عشر بحثا : .

الأول : إذا شرط المشتري صفة مقصودة ، صح وإن لم يكن فقدها عيبا ، ويتخير بين الرد والإمساك بغير شئ لو لم يجدها كذلك ، مثل اشتراط الجعودة في الشعر ، والزجج (2) في الحواجب ، والصنعة ، والصيد في الفهد ، وما أشبه ذلك ، ولو اشترط ما ليس بمقصود ، فبان بخلافه ، كما لو اشترط كون الشعر سبطا ، فبان جعدا ، أو كونها جاهلة فبانت عالمة ، فلا خيار .

الثاني : قال الشيخ ( رحمه الله ) : إذا اشترى جارية ، لم يصح حتى ينظر إلى شعرها ، هل هو جعد أو سبط ، وأسود أو أبيض ، فلو رآه جعدا ثم ظهر التدليس ،


1.لاحظ التهذيب : 7 / 63 برقم 274 و 275 .

2.الزج : هو تقويس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد ، قال الجوهري : الزجج دقة في الحاجبين وطول .

مجمع البحرين .