تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص378
الثامن والعشرون : لو أنكر البائع كون المردودة للعيب سلعته ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو أنكر كون المردودة بالخيار سلعته ، قيل : القول قول المشتري .
التاسع والعشرون : إذا رد الدابة للعيب السابق ، قال الشيخ : جاز له ركوبها في طريق الرد ، وعلفها ، وحلبها ، وأخذ لبنها ، وإن نتجت ، كان له نتاجها ، لأن الرد إنما يسقط بالرضاء بالعيب أو ترك الرد مع العلم ، أو بأن يحدث عنده عيب ، وهي منفية هنا (1) ونحن نتابعه إلا في الركوب أو الحلب ، فإنه إن وقع قبل الفسخ ، بطل الرد ، لتصرفه ، وإن وقع بعده ، لم يمنع الرد ، إذ لا يفتقر الرد إلى حضور الخصم .
الثلاثون : إذا باع الجاني عمدا بغير إذن المجني عليه .
قال الشيخ : لم يصح .
2 والأقرب الصحة ، وعلى قوله ، يرد المشتري ، ويسترجع الثمن ، وتبقى الحكومة بين المجني عليه وسيد الجاني ، فإن اقتص ، استوفى حقه ، وإن عفا على مال أو كانت الجناية توجب المال ، تعلق برقبة العبد ، وتخير المولى بين تسليمه للبيع وافتدائه .
فإن بيع بأقل ، لم تلزم السيد القيمة ، وإن فضل فللمولى ، وإن فداه ، فبأقل الأمرين من أرش الجناية والقيمة ، وروي لزوم جميع الأرش أو تسليم العبد (2) .
ولو قتل العبد قصاصا قبل التسليم إلى المشتري ، انفسخ البيع ، وإن كان بعده ، رجع المشتري بجميع الثمن .
قال الشيخ : والأولى فيما يوجب الأرش أن بيعه بعده ، دلالة على التزام المال في ذمته ، ويلزمه أقل الأمرين ، 4 فلا خيار
1.المبسوط : 2 / 139 .
2.المبسوط : 2 / 135 .
2 و 4 .
المبسوط : 2 / 136 .