تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص377
الرابع والعشرون : لا فرق في التصرية بين الشاة والبقرة والناقة : ولا تثبت في الأمة ولا الأتان (1) ولا الفرس ، وقال ابن الجنيد : يثبت في كل حيوان آدمي وغيره (2) .
الخامس والعشرون : لو اشترى مصراتين أو أكثر في عقد واحد فردهن ، دفع مع كل مصراة صاعا ، وعندنا قيمة اللبن أو مثله .
السادس والعشرون : لو اختلف المتبائعان في العيب هل هو قبل العقد أو بعده عند المشتري ؟ ولا بينة ، عمل بما يدل عليه شاهد الحال ، ولو انتفى ، فالقول قول البائع مع يمينه .
السابع والعشرون : لو اشترى من الوكيل ، كان الرد بالعيب على الموكل ، والقول قول الموكل في تجدد العيب عند المشتري ، والأقرب أنه لا يقبل إقرار الوكيل في ذلك ، فلو رده على الوكيل ، لم يكن للوكيل رده على الموكل .
ولو أنكر الوكيل ، ونكل عن اليمين ، فرده عليه لنكوله ، وفي رده على الموكل وجهان : أحدهما الرد ، لرجوعه إليه بغير اختياره ، والثاني عدمه ، لأن نكوله كالإقرار ، والأول أقوى .
ولو اشترى جارية على أنها بكر ، فقال المشتري : إنها ثيب ، أمر النساء بالنظر إليها ، ويقبل قول امرأة ثقة في ذلك ، ولو وطئها ، وقال : لم أجدها بكرا ، كان القول قول البائع مع اليمين .
1.الأتان : الحمارة الأنثى خاصة .
2.نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : 5 / 205 .