تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص376
ولو أوجبنا صاع التمر ، وجب أن يدفعه غير معيب ، ولا يجب الأجود ، بل الواجب صاع من أدنى اسم الجيد .
ولا فرق بين أن تكون قيمة التمر مثل قيمة الشاة أو أقل أو أكثر ، وكذا عندنا في دفع قيمة اللبن مع تعذر المثل .
ولو عدم التمر في موضعه ، كان عليه قيمته في موضع العقد ، ولا اعتبار بفضل الأقوات ، بل الواجب صاع من تمر أو بر في جميع البلدان .
ولو كان عين اللبن موجودا لم يتغير ، فرده مع الشاة لم يجبر البائع على قبوله قال : ولو قلنا يجبر كان قويا (1) ولو تغير احتمل عدم القبول ووجوبه ، وكل ذلك لا يتأتى على ما اخترناه .
ولو علم بالتصرية قبل حلبها ، إما بالإقرار أو البينة ، ردها من غير شئ ، ولو رضي بالتصرية فظهر [ عيب ] آخر غيرها ، فالوجه سقوط الرد للتصرف والمطالبة بأرش العيب ، وقال الشيخ ( رحمه الله ) : له الرد ويرد صاعا من تمر أو بر بدل لبن التصرية .
2 ولو لم تكن مصراة وظهر بها عيب بعد الحلب ، لم يكن له الرد بل الأرش .
الثالث والعشرون : مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها من الحيوانات ، ويثبت على الفور ، ولا يسقط بالتصرف ، ولا يثبت قبل انقضاء الثلاثة على إشكال (2) .
1 و 2 . المبسوط : 2 / 125 .
2.قال ابن قدامة : اختلف أصحابنا في مدة الخيار في المصراة ، فقال القاضي : هو مقدر بثلاثة أيام ، ليس له الرد قبل مضيها ولا إمساكها بعدها .
لأن أبا هريرة روى أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر .
المغني : 4 / 236 .