تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص374
العشرون : إذا اشترى أمة فوطئها ، ثم وجدها حبلى ، كان له ردها على البائع ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ، ولو ظهر عيب غير الحبل ، لم يكن له ردها بعد الوطء ، بل كان له الأرش خاصة ، ولو تصرف فيها بغير الوطء ، ثم ظهر عيب الحبل ، فالأقرب عدم الرد ، وثبوت الأرش .
ولو اشترى أمة ذات زوج ، وظهر بها عيب الحبل بعد أن وطئها الزوج ، وكان المشتري قد أجاز النكاح ، فالوجه سقوط الرد أيضا .
ولا يقوم نكاح الزوج مقام نكاح المشتري على إشكال ، ولو زنت في يد المشتري من غير شعور (1) ، ثم ظهر الحبل عند البائع فعلى قول الشيخ : من أن الزنا ليس بعيب (2) يثبت له الرد ، ويأتي على قولنا سقوطه .
ولو وطئها بكرا ، ثم ظهر الحبل السابق ، كان له الرد ، وفي قدر المردود إشكال ، إذ الظاهر أن المراد بنصف العشر في النص إنما هو للثيب مع احتمال عمومه ، فعلى هذا هل يرد العشر أو أرش البكارة ؟ قال ابن إدريس بالأول ، وادعى عليه الإجماع (3) : ولو كان العيب غير حبل ، فله الأرش .
الواحد والعشرون : لو أراد رد المعيب ، وقد زاد زيادة متصلة عنده ، رده مع الزيادة ، وإن كانت منفصلة ، فإن كانت كسبا من جهته ، كتجارة ، أو إجارة عمل ، أو يوهب له شئ ، أو يصطاد ، أو يحتطب ، أو يحتش ، رد المعيب خاصة ، وكذا إن كان نتاجا وثمرة ، فإنه يرد المعيب دون النماء ، ولا يمنع النماء رده ، هذا
1.في ” ب ” : من شعور .
2.المبسوط : 2 / 130 ، والخلاف : 3 / 112 ، المسألة 186 من كتاب البيوع .
3.السرائر : 2 / 298 .