پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص373

في العين ، أو الصفة ، كنسيان الصنعة ، ولا فرق أيضا بين أن يكون البائع دلس على المشتري ، وكتم العيب القديم ، وبين عدمه ، وسواء كان العيب الحادث عند المشتري من فعله ، أو فعل أجنبي ، أو فعل الله تعالى في المنع من الرد .

السابع عشر : لو رجع بأرش العيب بعد العتق ، ملكه ولم يجعل في الرقاب ، سواء كان متبرعا في عتقه أو أعتقه في كفارة وغيرها من الواجبات .

(1) .

الثامن عشر : إذا كسر ما ليس له قيمة بعد الكسر ، فوجده معيبا ، كالبيض الفاسد ، والرمان الأسود ، رجع بكل الثمن ، وليس عليه رد المعيب على البائع ، وإن كانت له قيمة ، سقط الرد ، ووجب الأرش .

ولو كان الثوب ينقص بالنشر ، فنشره ، فوجده معيبا ، ثبت له الأرش خاصة ، وإلا كان له الرد أيضا .

ولو صبغ الثوب ، ثم ظهر العيب ، سقط الرد ، ووجب الأرش ، ولو اختار البائع أخذه ورد قيمة الصبغ لم يجبر المشتري ، ويثبت الأرش .

التاسع عشر : لو اشترى أمة فحملت عنده ، ثم ظهر العيب ، سقط الرد ، ووجب الأرش ، ولو كانت دابة جاز الرد ، لأنه زيادة .

ولو علم بالعيب بعد الوضع ، ولم تنقصه الولادة ، كان له إمساك الولد ورد الأم مع عدم التصرف ، ولا فرق بين حملها قبل القبض وبعده .

ولو اشتراها حاملا ، ثم ظهر العيب ، ردها ورد الولد ، ولو تلف الولد ، فهو كعيب عند المشتري ، وكذا لو نقصت بالولادة .


1.في ” ب ” : وغيرهما من الواجبات .