تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص372
وكذا لو باع قفيزا مما فيه الربا بمثله ، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ينقص القيمة دون الكيل ، لم يملك أخذ الأرش ، بل الحكم ما تقدم .
الرابع عشر : لو ظهر على عيب بعد زوال ملكه ببيع ، أو وقف ، أو موت ، أو قتل ، أو تعذر الرد لاستيلاد ونحوه ، كان له الأرش ، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده .
ولو أكل الطعام أو لبس الثوب ، فأتلفه ، ثم علم بالعيب ، رجع بأرشه أيضا .
وكذا لو استعمل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرف بما يدل على الرضا قبل علمه بالعيب وبعده ، فإن الرد يسقط ، ويثبت الأرش ، ولو اشترى من يعتق عليه ثم ظهر على عيب سابق ، فالوجه أن له الأرش خاصة .
الخامس عشر : لو اشترى عبدا فأبق ، ثم ظهر على عيب ، فإن كان الإباق غير متجدد ، أخذ الأرش أو صبر حتى يحصل العبد ويرده ، ولو كان متجددا كان له الأرش خاصة .
السادس عشر : لو تعيب عند المشتري لم يكن له رده بالعيب السابق ، فلو اختاره البائع جاز ، ولو أراد المشتري الأرش حينئذ .
قال الشيخ : ليس له ذلك (1) .
والوجه عندي أن له الأرش إن اختاره .
ولو امتنع البائع من قبوله معيبا ، كان للمشتري حق الأرش قولا واحدا ،ولو رده برضا البائع لم تكن له المطالبة بعد الرد بأرش العيب أيضا .
ولا فرق بين أن يكون العيب الحادث عند المشتري المانع من الرد نقصا
1.المبسوط : 2 / 132 .