تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص371
الاختلاف : فيأخذ أحدهما الأرش ويرد الآخر ، بل يتفقان على أحد الأمرين .
ولو اشترياه صفقتين ، كان لهما ذلك ، ولو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب ، فرضي أحدهما ، سقط حق الآخر من الرد لا من الأرش .
الثاني عشر : لو اشترى من اثنين شيئا ، فوجده معيبا ، فله رده عليهما ، ولو كان أحدهما غائبا ، رد على الحاضر حصته بقسطها من الثمن ، ويبقي نصيب الغائب في يده ، وكذا لو باع أحدهما جميع العين بوكالة الآخر ، سواء كان الحاضر الوكيل أو الموكل ، ولو أراد رد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر ، كان له ذلك .
ولو اشترى عبدين صفقة ، وشرط الخيار في أحدهما أكثر من ثلاث ، كان له الفسخ في الذي شرط فيه الخيار دون الآخر .
الثالث عشر : لو اشترى حليا من ذهب أو فضة بجنسه ، وجب التساوي وزنا ، فلو ظهر فيه عيب ، لم يكن له أرش ، وجاز الرد ما لم يتصرف ، ولو حدث عنده عيب آخر ، سقط الرد أيضا ، والوجه أنه لا يسقط حكم العيب السابق ، فحينئذ يحتمل أن يتخير المشتري بين الإمساك بغير شئ ، وأن يفسخ الحاكم البيع ويرد البائع الثمن ، ويطالب بقيمة الحلي من غير الجنس ، ويكون بمنزلة التالف .
ويحتمل أن يفسخ البيع ، ويرد الحلي على البائع مع أرش النقصان المتجدد ، ويكون بمنزلة المأخوذ على جهة السوم إذا حدث فيه العيب ، ولو تلف الحلي ، فسخ البيع ، ورد قيمته من غير الجنس ، واسترجع الثمن ، والأخير عندي قوي .