تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص370
ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا وجوب تفصيل العيوب ، ولا يكفي في إسقاط الرد التبري من العيوب إجمالا والأول أصح .
(1) .
الثامن : لو باع المعيب غير الحيوان من غير براءة ، ولم يعلم المشتري ، ثم حدث عند المشتري عيب آخر ، سقط الرد ، ووجب الأرش عن القديم ، وليس له الرد مع الأرش الحادث ، ولو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه ، كان له الرد والأرش ، ولو كان العيب الحادث قبل القبض ، لم يمنع الرد أيضا .
فقد ظهر أن الرد يسقط بالتبري من العيوب ، وبعلم المشتري بالعيب قبل العقد ، وبإسقاطه بعده ، وبإحداثه فيه حدثا ، إلا في الشاة المصراة ، والأمة الحامل ، على ما يأتي ، وبحدوث عيب فيه عند المشتري في غير الحيوان ، وأما الأرش فإنه يسقط بالثلاثة الأول خاصة .
التاسع : لو باع المعيب ثم أراد أخذ أرشه ، جاز له ذلك ، سواء باعه عالما بعيبه أو غير عالم ، ولو باع بعض المعيب ثم ظهر على المعيب ، فله الأرشلما بقي في يده ولما باعه ، وليس له رد ما بقي بحصته من الثمن .
العاشر : لو اشترى شيئين صفقة ، فوجد بأحدهما عيبا ، لم يكن له رد المعيب وإمساك الآخر ، بل يتخير في ردهما معا أو أخذ الأرش ، سواء كانا مما ينقصهما التفريق ، كمصراعي الباب أو لا ، وسواء حصل القبض أو لا ، ولو اشتراهما صفقتين ، كان له ذلك .
الحادي عشر : لو اشترى اثنان شيئا صفقة ، فوجداه معيبا ، لم يكن لهما
1.السرائر : 2 / 296 – 297 .