پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص368

العشرون : الجنون والجذام والبرص عيوب إجماعا ، ولها أحكام تأتي ، وكذا القرن ، وكذا العور والحدب ، سواء كان في الصدر أو الظهر ، وكذا السلع .

الفصل الثاني : في الأحكام وفيه واحد وثلاثون بحثا :.

الأول : إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب ، فلو باع وأطلق ، أو شرط السلامة ، ثم ظهر عيب سبق وجوده عقد البيع ، تخير المشتري بين الفسخ وأخذ الأرش ، مع عدم التصرف ، ولا خيار للبائع ، بل للمشتري خاصة ، سواء كان البائع عالما بعيب أو لا ، فإن اختار الرد استرجع الثمن ، وإن اختار الإمساك وأخذ الأرش ، كان له ذلك ، سواء تعذر رد المبيع أو لا .

الثاني : معنى الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ، ثم يقوم معيبا ، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن بتلك النسبة ، وليتولى التقديم أهل المعرفة بذلك المتاع ، فإن اختلفوا عمل على الأوسط ، قال الشيخ : ويعتبر التقويم في أقل الحالين قيمة من وقت العقد ووقت القبض (1) .

الثالث : إذا باع المعيب ، وجب الإشعار أو التبري من العيوب ، لئلا


1.المبسوط : 2 / 132 .