پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص366

سواء (1) .

والأقرب عندي أنه عيب فيهما .

الرابع : لو وجد العبد أو الأمة زانيين ، قال الشيخ : لا يثبت الخيار فيهما ،سواء كانا صغيرين أو كبيرين 2 .

وعندي فيه نظر .

الخامس : البول في الفراش .

قال الشيخ : إنه ليس بعيب في الأمة والعبد .

(3) والوجه أنه عيب من الكبيرين .

السادس : السرقة عيب في العبد والأمة ، والأقرب اعتبار التمييز .

السابع : الإباق عيب ، ولا نعلم فيه خلافا في الأمة والعبد في الصغير والكبير .

الثامن : لو كان العبد يشرب الخمر أو النبيذ ، فالأقرب أنه عيب ، وكذا الحمق الشديد والاستطالة على الناس على إشكال .

التاسع : عدم الختان ليس بعيب في الذكر والأنثى ، صغيرين أو كبيرين .

العاشر : الثيوبة ليست عيبا ، ولا نعلم فيه خلافا .

الحادي عشر : كون الجارية محرمة على المشتري بنسب أو رضاع ، الأقرب أنه ليس بعيب على إشكال ، أما الإحرام والصيام فليسا عيبا قطعا ، وكذا عدة البائن والرجعية .

الثاني عشر : معرفة الغناء والحجامة ليست عيبا ، والعسر (4) ليس بعيب ،


1 و 2 . المبسوط : 2 / 130 .

3.الخلاف : 3 / 113 ، المسألة 188 من كتاب البيوع .

4.المراد الفقر .