تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص366
سواء (1) .
والأقرب عندي أنه عيب فيهما .
الرابع : لو وجد العبد أو الأمة زانيين ، قال الشيخ : لا يثبت الخيار فيهما ،سواء كانا صغيرين أو كبيرين 2 .
وعندي فيه نظر .
الخامس : البول في الفراش .
قال الشيخ : إنه ليس بعيب في الأمة والعبد .
(3) والوجه أنه عيب من الكبيرين .
السادس : السرقة عيب في العبد والأمة ، والأقرب اعتبار التمييز .
السابع : الإباق عيب ، ولا نعلم فيه خلافا في الأمة والعبد في الصغير والكبير .
الثامن : لو كان العبد يشرب الخمر أو النبيذ ، فالأقرب أنه عيب ، وكذا الحمق الشديد والاستطالة على الناس على إشكال .
التاسع : عدم الختان ليس بعيب في الذكر والأنثى ، صغيرين أو كبيرين .
العاشر : الثيوبة ليست عيبا ، ولا نعلم فيه خلافا .
الحادي عشر : كون الجارية محرمة على المشتري بنسب أو رضاع ، الأقرب أنه ليس بعيب على إشكال ، أما الإحرام والصيام فليسا عيبا قطعا ، وكذا عدة البائن والرجعية .
الثاني عشر : معرفة الغناء والحجامة ليست عيبا ، والعسر (4) ليس بعيب ،
1 و 2 . المبسوط : 2 / 130 .
3.الخلاف : 3 / 113 ، المسألة 188 من كتاب البيوع .
4.المراد الفقر .