پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص363

وليس للبائع طلبه إذا أخذ ثمنه ، ولو طلب المشتري الثمن ، أو لم يسلمه ، كان للبائع فسخ البيع واسترجاعه ، ولو أقام كل منهما بينة ، ثبت العقدان ، ولو أقام أحدهما بينة بدعواه ، حكم على الآخر ، وكان عليه اليمين .

السادس : لو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله ، أو في قدر الأجل ، أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك ، أو ضمين عنه ، فالقول قول البائع مع يمينه وعدم البينة ، ولو اختلفا في شرط خيار البائع ، أو ضمين عن المشتري بعهدة الثمن ، أو في قدر الرهن المشترط ، فالقول قول المشتري ، وكذا لو اختلفا في غير ذلك ، فالقول قول المنكر ولا يتحالفان ، وكذا لو اختلف ورثتهما ، فالقول قول ورثة البائع في المبيع ، وورثة المشتري في الثمن .

السابع : لو اختلفا فيما يفسد به العقد أو في شرط فاسد ، فالقول قول من يدعي الصحة مع يمينه ، ولو ادعى الإكراه ، فالقول قول المشتري ، وكذا لو ادعى الصغر على إشكال .

ولو ادعى الجنون ولم تعلم له حالة به ، فالقول قول المشتري ، ولو ثبتت له حالة جنون فكذلك على إشكال ، ولو قال العبد : بعتك وأنا غير مأذون في التجارة ، فالوجه أن القول قول المالك ، ولو قال : تفرقنا عن فسخ ، فقال : بل عن تراض ، فالقول قول مدعي اللزوم .